علي أكبر السيفي المازندراني
387
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )
إلّا ما اشتهر بينهم من كون ضمان دية الجناية على عصبة الجاني ولكن قياسه وأمّا الفروع - أعني الأولاد - فتجب نفقة الأب والامّ عند الإعسار على الولد مع اليسار ؛ ذكراً كان أم أنثى ، ومع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد ؛ أعني ابن ابن أو بنت ، وبنت ابن أو بنت وهكذا الأقرب فالأقرب ( 1 ) ، ومع التعدّد والتساوي في الدرجة يشتركون بالسويّة ، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن - مثلًا - فعلى الابن أو البنت ، ولو كان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشتركا بالسويّة . وإذا اجتمعت الأصول والفروع يُراعى الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي يتشاركون ، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسويّة ، وإن كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت فعلى الأب ، وإن كان ابن وجدّ لأب فعلى الابن ، وإن كان ابن ابن مع جدّ لأب تشاركا بالسويّة ، وإن كانت له امّ مع ابن ابن أو ابن بنت - مثلًا - فعلى الامّ . ويشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الامّ مع الابن أو البنت ( 2 ) ، والأحوط التراضي والتسالم على الاشتراك بالسويّة . تحرير الوسيلة 2 : 307